سيرفر بروتون
  ترك المشتبهات  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا   ترك المشتبهات  829894
ادارة المنتدي   ترك المشتبهات  103798
سيرفر بروتون
  ترك المشتبهات  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا   ترك المشتبهات  829894
ادارة المنتدي   ترك المشتبهات  103798
سيرفر بروتون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تم نقل رابط المنتدى الى www.serverproton.com برجاء التوجة للرابط الجديد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم: يسر ادارة منتدى سيرفر بروتون انة تم بالفعل نقل رابط المنتدى الى www.serverproton.com المدفوع مقدما ليتسنى لنا تقديم افضل خدمة اليكم فنرجو من جميع الاعضاء التوجة الى الرابط serverproton.com (المنتدى يعمل الان وبانتظاركم) ونرجو تسجيل العضويات بة لنستطيع تكملة مشوار خدمتكم بة  الف شكر للجميع

 

  ترك المشتبهات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سمير عبد الرحمن
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
سمير عبد الرحمن


عدد المساهمات : 137
مستوى العضو : 265
تاريخ التسجيل : 14/05/2013

  ترك المشتبهات  Empty
مُساهمةموضوع: ترك المشتبهات      ترك المشتبهات  Emptyالجمعة 07 يونيو 2013, 1:34 pm


*****( بسم الله الرحمن الرحيم )*****
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه.


أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان ابن بشير - رضي الله عنه -
قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلال بين والحرام
بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ
لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه،
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد
مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".
الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه الأول في كتاب الإيمان باب فضل
من استبرأ لدينه برقم (52)، وفي كتاب البيوع باب "الحلال بين والحرام بين
وبينهما أمور مشبهات" برقم (2051).



وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب "أخذ الحلال وترك المشبهات"
برقم (4094)، وكذا أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات
برقم (3329)، والترمذي في البيوع برقم (1205)، والنسائي في الأشربة برقم
(5713)، وابن ماجه في الفتن برقم (3984) وأحمد (4-269، 271، 275) وابن
حبان (5569) والحميدي في مسنده (918).






راوي الحديث:


هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، الأمير العالم، صاحب رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - وابن صاحبه، أبو عبد الله، ويقال أبو محمد الأنصاري
الخزرجي، ابن أخت عبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم -.



قال الذهبي - رحمه الله -: مسنده مائة وأربعة عشر حديثا، اتفق البخاري
ومسلم له على خمسة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بأربعة. شهد أبوه بدرًا،
وولد النعمان سنة اثنتين، وسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعُدَّ
من الصحابة الصبيان باتفاق. حدث عنه ابنه محمد، والشعبي، وحميد بن عبد
الرحمن الزهري وسماك بن حرب، وسالم بن أبي الجعد، وأبو قلابة، وعدة. وكان
من أمراء معاوية، فولاه الكوفة، ثم ولي قضاء دمشق، ثم ولي إمرة حمص.



قال البخاري: ولد عام الهجرة.


شرح الحديث:


قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال بين والحرام بين": وفي بعض
الروايات: "إنَّ الحلال بين وإن الحرام بين" بزيادة "إنَّ" في صدر
الجملتين، وهي تفيد التأكيد، والحلال المحض بَيِّنٌ واضحٌ لجميع الناس
وذلك مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة
الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه من شعر وصوف وكتان وقطن وغير ذلك، وكالنكاح
والتسري إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع، أو بهبة أو ميراث أو غنيمة.



كذلك الحرام المحض بينٌ للناس جميعًا، وهذا مثل أكل الميتة والدم ولحم
الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير أو التختم بالذهب
للرجال، ومثل الاكتساب المحرم كالربا والميسر، وثمن ملا يحل بيعه، وأخذ
الأموال المسروقة أو المغصوبة أو المنهوبة ونحو ذلك.



قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبينهما مشَبَّهاتٌ" وهي رواية مسلم، أي
شبهت بغيرها مما لم يتبين حكم على التعيين، وفي رواية الأصولي (كما قال
الحافظ في الفتح): "مُشْتَبِهَاتٌ" وهي رواية ابن ماجه، أي أنها اكتسبت
الشبه من وجهين متعارضين، قال في الفتح: ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ
البخاري فيه بلفظ "وبينهما متشابهات".



قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعلمها كثير من الناس": أي لا يعلم
حكمها، قال الحافظ: وجاء واضحا في رواية الترمذي بلفظ "لا يدري كثير من
الناس أمن الحلال هي أم من الحرام"، ومفهوم قوله "كثير" أي معرفة حكمها
ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، قال ابن رجب - رحمه الله -: وأما
الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي، قال:
وأما المشتبه فمثل بعض ما اختلف في حله وتحريمه، إما من الأعيان كالخيل
والنعال والحمير والضب، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر
كثيرها، ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من
المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك، قال: وبنحو هذا
المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة.



ثم قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": وحاصل الأمر أن الله - تعالى -
أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام كما
قال - تعالى -: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء النحل: 89، قال مجاهد
وغيره: كل شيء أمرا به ونهوا عنه، وقال - تعالى - في آخر سورة النساء التي
بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: يبين الله لكم أن تضلوا
والله بكل شيء عليم النساء: 176، ثم قال - رحمه الله -: وما قبض رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة
قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الإسلام دينا المائدة: 3.



وقال - صلى الله عليه وسلم -: "تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا
يزيغ عنها هالك" أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه الألباني.



وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما". أخرجه أحمد
وابن حبان وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح



ثم قال - رحمه الله - تعالى -: وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا
إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانًا من بعض، فما ظهر
بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد
بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين
حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من
ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله
وتحريمه وذلك لأسباب: منها أن يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من
الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها أنه قد يُنْتَقل فيه نصان أحدهما
بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر
فيتمسَّكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من يبلغه التاريخ فيقف لعدم
معرفته بالناسخ والمنسوخ، ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم
أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرًا، ومنها ما يكون فيه
أمرًا ونهي فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل
النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا، ومع هذا
فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم،
وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع
على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورًا غير
معمول به في جميع الأعصار والأمصار. اه.



قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" أي حذر منها، قال ابن رجب: قسم
الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين: أحدهما من يتقي هذه الشبهات
لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، ومعنى "استبرأ" طلب البراءة
لدينه وعرضه من النقص والشين، فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد
حصَّن عرضه من القدح والشين الداخلي على من لا يجتنبها، وفي هذا دليل على
أن من ارتكب الشبهات فقد عرَّض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف:
من عرَّض نفسه للتهم فلا يلومَنَّ من أساء الظن به، وفي رواية للترمذي في
هذا الحديث: "فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم". والمعنى: أمن تركها
بهذا القصد لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه، وفيه دليل على أن طلب
البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد: كل ما وقى به المرء
عرضه فهو صدقة.






والقسم الثاني الذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، وهذا قد أخبر عنه
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقع في الحرام، فهذا يفسر بمعنيين؛
أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة تؤدي إلى
ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، وفي رواية في
الصحيحين لهذا الحديث: "ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع
ما استبان". والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري
أحلال هو أم حرام فإنه لا يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمر، فيصادف
الحرام وهو لا يدري أنه حرام.



وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع
فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه": هذا مثل ضربه النبي -
صلى الله عليه وسلم - لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب من وقوعه في الحرام
المحض، وفي بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سأخبره
لكم مثلا"، ثم ذكر هذا الكلام، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل
المحرمات كالحمى الذي يحميه الملوك، ويمتعون غيرهم من قربانه، وقد جعل
النبي - صلى الله عليه وسلم - حول مدينته اثني عشر ميلا حمًى محرَّمًا لا
يقطع شجره ولا يصاد صيده، وحمى عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أماكن ينبت
فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة، والله - سبحانه وتعالى- حمى هذه المحرمات ومنع
عباده من قربانها، وسماها حدوده فقال: "تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون"، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم -
من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرًا بأن يدخل الحمى فيرتع منه، فلذلك
من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فيخشى
عليه من مقارفة الحرام والوقوع فيه.



قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" قال الحافظ في الفتح:
المضغة قدر ما يمضغ، وعبر هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسمي القلب قلبا
لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، وقوله:
"إذا صلحت" و"إذا فسدت" هو بفتح عينهما وتضم في المضارع، وحكى الفراء الضم
في ماضي "صلُح" وهو يضم وفاقًا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة، لشرف
ونحوه، وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعبة،
وبفساده تفسد وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، والحث على صلاحه، والإشارة
إلى أن لطيب الكسب أثرًا فيه.



قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها
معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته، ورجاؤه والتوكل عليه، ويمتلئ من
ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى قول: لا إله إلا الله، فلا صلاح
للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه إلها واحدًا لا
شريك له، ويدل على ذلك قوله - تعالى -: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آل عمران: 31، فجعل الله علامة الصدق في
محبته اتباع رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أن المحبة لا تتم بدون
الطاعة والموافقة.



ثم قال: "ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد
كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرًا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح
حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة الله
وإرادة ما يريده لم تنبعث إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه،
وكنت عما يكرهه وعما يُخْشَ أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك.



(تنبيهات):


الأول: قال ابن حجر في الفتح: ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم
يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا النعمان بن بشير، فإن أراد من
وجه صحيح فمُسَلَّم، وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر، وعمار في الأوسط
للطبراني، ومن حديث ابن عباس في الكبير له، ومن حديث واثلة بن الأسقع في
الترغيب للأصبهاني، وفي أسانيدها فقال، وادعى أيضا أنه لم يروه عن النعمان
إلا الشعبي، وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن
عند أحمد وغيره وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره، وسماك بن حرب
عند الطبراني، لكنه مشهور عن الشعبي.



الثاني: قال الحافظ الفتح: وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع
أربعة تدور عليها الأحكام كمانقل عن أبو داود ومنه البيتان المشهوران هما:



عمدة الدين عندنا كلمات *** مسندات من قول خير البرية


اترك المشبهات، وازهد ودع ما *** ليس يعنيك، واعملنَّ بنية


قال: والمعروف عن أبي داود عد: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.. الحديث" بدل
"ازهد فيما في أيدي الناس" وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني.



وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام، قال
القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وعنده، وعلى تعلق جميع
الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه، والله المستعان.
اه.



والحمد لله رب العالمين.














المصدر //


http://www.altawhed.com


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيرفر بروتون
المديـــر العام
المديـــر العام
سيرفر بروتون


عدد المساهمات : 391
مستوى العضو : 913
تاريخ التسجيل : 12/05/2013
العمر : 40

  ترك المشتبهات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترك المشتبهات      ترك المشتبهات  Emptyالجمعة 07 يونيو 2013, 1:57 pm

الف الف شكر

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترك المشتبهات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيرفر بروتون :: المنتديات الاسلامية العامة :: قسم القران الكريم ومعانية-
انتقل الى: